نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 61
المقصد الأوّل : في الاوامر
وفيه فصول :
الأول
: فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات ، وهي عديدة :
الأولى
: إنّه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعددة ، منها الطلب ، كما يقال ، أمره بكذا.
ومنها الشأن ، كما يقال : شغله أمر كذا.
ومنها الفعل ، كما في قوله تعالى : (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ )[١].
ومنها الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى
: (فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا )[٢].
ومنها الشيء ، كما تقول : رأيت اليوم أمراً
عجيبا.
ومنها الحادثة
ومنها الغرض ، كما تقول : جاء زيد الأمر
كذا.
ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من
اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورة أن الأمر في ( جاء زيد الأمر ) ما إستعمل في معنى
الغرض ، بل اللام قد دلّ على الغرض ، نعم يكون مدخوله مصداقه ، فافهم ، وهكذا
الحال في قوله