نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 51
وضوح بطلان تعدَّد الوضع
، حسب وقوعه محكوماً عليه أو به ، كما لا يخفى.
ومن مطاوي ما ذكرنا ـ ها هنا وفي
المقدّمات ـ ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال
لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.
بقي اُمور :
الأول
: إن مفهوم المشتق ـ على ما حققه المحقق الشريف [١] في بعضٍ حواشيه [٢] ـ : بسيط منتزع عن الذات ـ باعتبار
تلبسها بالمبدأ واتصافها به ـ غير مركب. وقد أفاد في وجه ذلك : أن مفهوم الشيء لا
يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً ، وإلاّ لكان العرض العام داخلا في الفصل ، ولو اعتبر
فيه ما صدق عليه الشيء ، انقلبت مادة الإِمكان الخاص ضرورة ، فإن الشيء الذي له
الضحك هو الإانسان ، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف ، على ما
لخصه بعضٍ الأعاظم [٣].
وقد أورد عليه في الفصول [٤] ، بإنّه يمكن أن يختار الشق الأوّل ،
ويدفع الإِشكال بأن كون الناطق ـ مثلاً ـ فصلاً ، مبني على عرفّ المنطقيين ،
[١] المير سيد علي
بن محمّد بن علي الحسيني الاسترابادي ، ولد المحقق الشريف سنة ٧٤٠ ه بجرجان وكان
متكلماً بارعاً ، باهراً في الحكمة والعربية ، روى عن جماعة منهم العلامة قطب
الدين الرازي ، واخذ منه العلامة المذكور ، له شرح المطالع وشرح على مواقف القاضي
عضد الايجي في علم أصول الكلام ،عده القاضي نور الله من حكماء الشيعة وعلمائها.
وتوفي في شيراز سنة ٨١٦ ه. ( الكنى والالقاب ٢ / ٣٥٨ ).
[٢] في حاشيته على
شرح المطالع عند قول الشارح : إلّا أن معناه شيء له المشتق منه ... الخ ، شرح
المطالع / ١١.