نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 49
عن الفاعل ، فإنما
لا يصحّ السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع ـ كما عرفت ـ لا بلحاظ الحال أيضاً
، لوضوح صحة أن يقال : إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان.
الثالث
: استدلال الامام _ عليهالسلام
_ تأسيا بالنبي ـ صلوات الله عليه وآله ـ كما عن غير واحد من الإخبار [١] بقوله تعالي : (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )[٢]
على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ، تعريضاً بمن تصدى
لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم ،
وإلاّ لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي
للخلافة.
والجواب منع التوقف على ذلك ، بل يتم
الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبس.
وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة ،
وهي : إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعاًت الأحكام ، تكون على أقسام :
أحدها
: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإِشارة إلى
ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به
في الحكم أصلاً.
ثانيها
: أن يكون لأجل الإِشارة إلى علية المبدأ
للحكم ، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى.
ثالثها
: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان
الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاء.
إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا
الوجه إنّما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة إنّه
لو لم يكن المشتق
[١] الكافي ١/١٧٥ ،
باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة ، الحديث ١.