نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 480
عليهمالسلام
عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
وفيه منع السيرة فيما هو محلّ الكلام ،
وأصحابهم عليهمالسلام إنّما لم
يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل إنّهم غالباً إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها
عنهم عليهمالسلام بلا واسطة
أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلاً ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ،
ولم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه ، إنّه كان قد رجع أو لم يرجع بعد
موته.
[ ومنها [١] : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو
يذكر ] [٢].
[١] راجع مفاتيح الأصول
للسيد المجاهد : ٦٢٢ في مفتاح : اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره
أدلة المجوزين.