نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 479
المقطوع ـ أن
الأحكام التقليدية عندهم أيضاً ليست أحكاماً لموضوعاًتها بقول مطلق ، بحيث عدّ من
ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدل الرأي ونحوه ، بل إنّما كانت أحكاماً
لها بحسب رأيه ، بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد
احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفاً ،
فتأمل جيداً.
هذا كله مع إمكان دعوى إنّه إذا لم يجز
البقاء على التقليد بعد زوال الرأي ، بسبب الهرم أو المرض إجماعاً ، لم يجز في حال
الموت بنحو أولى قطعاً ، فتأمّل.
وفيه ـ مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم
دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه
كما لا يخفى. ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد [٢] ، مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال
الحياة فيها.
ومنها : دعوى [٣] أنّه لا دليل على التقليد إلّا دليل
الانسداد ، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلاً ، كما لا يخفى.
وفيه أنّه لا يكاد تصل النوبة إليه ،
لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.
ومنها [٤] : دعوى السيرة على البقاء ، فإن
المعلوم من أصحاب الأئمّة