نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 478
عقلاً في صحة
الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله إنّها غير باقية وإنما تعاد يوم
القيامة بعد انعدامها ، فتأمل جيداً.
لا يقال : نعم ، الاعتقاد والرأي وأنّ كان
يزول بالموت لانعدام موضوعه ، إلّا أن حدوثه في حال حياته كافٍ في جواز تقليده في
حال موته ، كما هو الحال في الرواية.
فإنّه يقال : لا شبهة في إنّه لا بدّ في
جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعاً
، كما أُشير إليه آنفاً. هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
وأما الاستمراري ، فربما يقال بإنّه
قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها ، فإن رأيه وأنّ كان مناطاً لعروضها وحدوثها
، إلّا إنّه عرفاً من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض.
ولكنه لا يخفى إنّه لا يقين بالحكم
شرعاً سابقاً ، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح ،
فإنّه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ ، وهو واضح.
وأنّ كان بالنقل فكذلك ، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعاً ليس إلّا ذلك
، لإِنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلده ، لعدم القطع
به سابقاً ، إلّا على ما تكلفنا في بعضٍ تنبيهات الاستصحاب [١] ، فراجع ؛ ولا دليل على حجية رأيه
السابق في اللاحق.
وأما بناءً على ما هو المعروف بينهم ،
من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو
الوضعية شرعاً في الظاهر ، فلاستصحاب ما قلده من الأحكام وأنّ كان مجال ، بدعوى
بقاء الموضوع عرفاً ، لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات
المعروض. إلّا أن الإِنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف ، فإنّه من المحتمل ـ
لولا