نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 477
وبين العامة [١] عدمه ، وهو خيرة الأخباريين [٢] ، وبعض المجتهدين [٣] من أصحابنا ، وربما نقل تفاصيل :
منها
[٤] :
التفصيل بين البدوي فيشترط ، والاستمراري فلا يشترط ، والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب
، للشك في جواز تقليد الميت ، والأصل عدم جوازه ، ولا مخرج عن هذا الأصل ، إلّا ما
استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها [٥] : استصحاب جواز تقليده في حال حياته ،
ولا يذهب عليك إنّه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفاً ، لعدم بقاء الرأي معه ،
فإنّه متقوّم بالحياة بنظر العرف ، وأنّ لم يكن كذلك واقعاً ، حيث إنّ الموت عند
أهله موجب لانعدام الميت ورأيه ؛ ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعضٍ أحكام حال حياته
، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنّما يكون فيما لا يتقوم
بحياته عرفاً بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، وأنّ احتمل أن يكون للحياة دخل
في عروضه واقعاً ؛ وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعاً ، ولذا لا يجوز
التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع ، لمرض أو هرم إجماعا.
وبالجملة : يكون انتفاء الرأي بالموت
بنظر العرف بانعدام موضوعه ، ويكون حشره في القيامة إنّما هو من باب إعادة المعدوم
، وأنّ لم يكن كذلك حقيقة ، لبقاء موضوعه ، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت
لتجرده ، وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف ،
فلا يجدي بقاء النفس
كتاب الجهاد ، في
المقصد الخامس.
[١] شرح البدخشي ٣ :
٢٨٧ والابهاج في شرح المنهاج ٣ : ٢٦٨ وفواتح الرحموت ٢ : ٤٠٧.