نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 476
المعارضة عقلاً.
ولا يخفى ضعفها :
أمّا
الأوّل : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول
بالتعيين للكلّ أو الجل هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق ،
فيكون نقله موهوناً ، مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه.
وأمّا
الثاني : فلان الترجيح مع المعارضة في مقام
الحكومة ، لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلّا به ، لا يستلزم الترجيح في
مقام الفتوى ، كما لا يخفى.
وأما
الثالث : فممنوع صغرى وكبرى.
أما الصغرى فلاجل أن فتوى غير الأفضل
ربما يكون أقرب من فتواه ، لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات ، ولا يصغى إلى
أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه ، فإنّه لو سلّم إنّه كذلك إلّا إنّه ليس بصغري لما
ادعى عقلاً من الكبرى ، بداهة أن العقل لا يرى تفاوتاً بين أن تكون الأقربية في الأمارة
لنفسها ، أو لأجل موافقتها لامارة أُخرى ، كما لا يخفى.
وأما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير
تعبداً ولو على نحو الطريقية ، لم يعلم إنّه القرب من الواقع ، فلعله يكون ما هو
في الأفضل وغيره سيان ، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلاً. نعم لو كان
تمام الملاك هو القرب ، كما إذا كان حجة بنظر العقل ، لتعين الاقرب قطعاً ، فافهم.
فصل
اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ،
والمعروف بين الأصحاب [١]
الاشتراط
[١] المعالم / ٢٤١.
في « أصل : يعتبر في المفتي .. الخ » من المطلب التاسع. ( ا ) راجع مسالك الافهام
١ : ١٢٧ ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقواعد الأحكام ١١٩
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 476