نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 475
للأصل ، وعدم دليل
على خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعية أصله ،
لوضوح إنّها إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كلّ حال ، من
غير تعرض أصلاً لصورة معارضته بقول الفاضل ، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات على
ما لا يخفى.
ودعوى[١] السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين
في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد الاعلم ، لا عليه لاخذ
فتاواه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلديه لذلك أيضاً ، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من
تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما
لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيداً.
ثانيها
[٣] :
الإخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة [٤] وغيرها [٥] ، أو على اختياره للحكم بين الناس ،
كما دلّ عليه المنقول [٦]
عن أمير المؤمنين عليهالسلام
: ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ).
ثالثها
[٧] :
إن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً ، فيجب الأخذ به عند