responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474

بحجة ، فيكون مخصصاً لما دلّ على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ، من الآيات والروايات. قال الله تبارك وتعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [١] وقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ) [٢] مع احتمال أن الذم إنّما كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لابدّ فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ، في إنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع إنّه مع الفارق ، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنّها مما لا تعدّ ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلاً طول العمر إلّا للاوحدي في كلياتها ، كما لا يخفى.

فصل

إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلابد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل تعينه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلّا على نحو دائر.

نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضاً ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجر عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الادلة في هذه المسألة.

وأمّا غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد [٣] المفضول وعدم جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ، والمعروف بين الأصحاب ـ على ما قيل ـ عدمه وهو الأقوى ،


[١] الاسراء : ٣٦.

[٢] الزخرف : ٢٣.

[٣] في « ب » : تقديم.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست