نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 474
بحجة ، فيكون مخصصاً
لما دلّ على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ، من الآيات والروايات.
قال الله تبارك وتعالى : (وَلَا تَقْفُ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[١] وقوله تعالى
: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ
أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ )[٢]
مع احتمال أن الذم إنّما كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي
لابدّ فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ، في إنّه
كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى
لسهولتها ، فباطل ، مع إنّه مع الفارق ، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة
، بخلافها فإنّها مما لا تعدّ ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلاً طول
العمر إلّا للاوحدي في كلياتها ، كما لا يخفى.
فصل
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في
الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلابد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل
تعينه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ،
إلّا على نحو دائر.
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله
بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضاً ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال
العاجر عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الادلة في هذه المسألة.
وأمّا غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد
[٣] المفضول وعدم
جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ، والمعروف بين الأصحاب ـ على ما قيل ـ عدمه وهو
الأقوى ،