نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 473
وأما الآيات ، فلعدم دلالة آية النفر [١] والسؤال [٢] على جوازه ، لقوة احتمال أن يكون
الارجاع لتحصيل العلم لا للاخذ تعبداً ، مع أن المسؤول في آية السؤال همّ أهل
الكتاب كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة الاطهار كما فسّر به في الإخبار [٣].
نعم لا بأس بدلالة الإخبار عليه
بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها [٤]
على وجوب اتباع قول العلماء ، وبعضها [٥]
على أن للعوام تقليد العلماء ، وبعضها [٦]
على جواز الافتاء مفهوماً مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم ، أو منطوقاً مثل
[٧] مادلّ على
إظهاره عليهالسلام المحبة لأن يرى
في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام.
لا يقال : إن مجرد إظهار الفتوى للغير
لا يدلّ على جواز أخذه واتباعه.
فإنّه يقال : إن الملازمة العرفية بين جواز
الافتاء وجواز اتباعه واضحة ، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع ، حيث لا ملازمة
بينه وبين وجوب أخذه تعبداً ، فافهم وتأمّل.
وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد
أسانيدها ، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها ، فيكون دليلاً قاطعاً على جواز
التقليد ، وأنّ لم يكن كلّ واحد منها