نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 472
فصل
في التقليد
وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في
الفرعيات ، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبداً ، بلا مطالبة دليل على رأيه ،
ولا يخفى إنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ، ضرورة سبقه عليه ، وإلاّ كان بلا تقليد
، فافهم.
ثم إنّه لا يذهب عليك أن جواز التقليد
ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة ، يكون بديهيا جبليّاً فطرياً لا يحتاج إلى
دليل ، وإلاّ لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً غالباً ، لعجزه عن معرفة ما
دلّ عليه كتاباً وسنّةً ، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً ، وإلاّ لدار أو تسلسل ، بل
هذه هي العمدة في أدلته ، وأغلب ما عداه قابل للمناقشة ، لبُعد تحصيل الاجماع في
مثل هذه المسألة ، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية
الارتكازية ، والمنقول منه غير حجة في مثلها ، ولو قيل بحجيتها في غيرها ، لوهنه
بذلك.
ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه
من ضروريات الدين ، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته ،
وكذا القدح في دعوى [١]
سيرة المتدينين.