نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 47
قلت : مضافاً إلى أن مجرد الاستبعاد غير
ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك إنّما يلزم لو لم يكن
استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس ، مع إنّه بمكان من الإِمكان ، فيراد من ( جاء
الضارب أو الشارب ) ـ وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ جاء الذي كان ضاربا وشارباً
قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ
هذا الحال ، وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة إنّه
لو كان للأعم لصحّ استعماله بلحاظ كلاّ الحالين.
وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال
الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإِطلاق ، إذ مع عموم المعنى
وقابلية كونه حقيقة في المورد ـ ولو بالانطباق ـ لا وجه لملاحظة حالة أُخرى ، كما
لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله ـ حينئذ ـ مجازاً بلحاظ
حال الانقضاء وأنّ كان ممكناً ، إلّا إنّه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو
الحقيقة بمكان من الإِمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازاً وبالعناية
وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة ، كما
لا يخفى ، فافهم.
ثم إنّه ربما أورد [١] على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله
: إنّه إن أُريد بصحة السلب صحته مطلقاً ، فغير سديد ، وأنّ أُريد مقيداً ، فغير
مفيد ، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.
وفيه : إنّه إن أُريد بالتقييد ، تقييد
المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق ـ كما هو واضح ـ فصحة سلبه وأنّ لم تكن
علامة على كون المطلق مجازاً فيه ، إلّا أن تقييده ممنوع ؛ وأنّ أُريد تقييد السلب
، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان