نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 460
أصله ، فإنّهما
تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحدهما [١] على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا
يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال : نعم ، إلّا أن
دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ـ بقرينة القطع بصدور
المخالف الغير المباين عنهم عليهمالسلام
كثيراً ، وإباءِ مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل ) عن التخصيص
ـ غير بعيدة ، وأنّ كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر إنّها
كالمخالفة في الصورة الأُولى كما لا يخفى.
وأما الترجيح بمثل الاستصحاب ، كما وقع
في كلام غير واحد من الأصحاب ، فالظاهر إنّه لأجل اعتباره من باب الظنّ والطريقية
عندهم ، وأما بناءً على اعتباره تعبداً من باب الإخبار وظيفةً للشاك ، كما هو
المختار ، كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلاً أو نقلاً ، فلا وجه للترجيح
به أصلاً ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا
يخفى.
هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد لله
أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً.
والمحاسن ١ : ٢٢٠ ،
كتاب مصابيح الظلم ، الباب ١١ ، الأحاديث ١٢٨ إلى ١٣١. وص ٢٢٥ ، الباب ١٢. الحديث
١٤٥ وص ٢٢٦ ، الباب ١٤ ، الحديث ١٥٠.