نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 459
استعمال له في
المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية.
وتوهمّ أن حال القياس ها هنا ليس في
تحقق الأقوائية به إلّا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه
في مسألة لا أصولية ولا فرعية ، قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام والقياس
في الموضوعاًت الخارجية الصرفة ، فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون
إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول في المقام ، فإنّه نحو إعمال له في
الدين ؛ ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجيّة
بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلّة العلاج ، فتأمّل
جيداً.
وأمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلاً
مستقلاً في نفسه ، كالكتاب والسنة القطعية ، فالمعارض المخالف لأحدهما : إن كانت
مخالفته بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجية الخبر
المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم المعارض ، فإنّه المتيقن من الإخبار الدالة على
إنّه زخرف أو باطل ، أو أنّه : لم نقله ، أو غير ذلك [١].
وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص
المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وأنّ كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق
وتخصيص الكتاب به تعييناً أو تخييراً ، لو لم يكن الترجيح في الموافق ، بناءً على
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، إلّا أن الإخبار الدالة على أخذ الموافق من
المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ، لو قيل بإنّها في مقام ترجيح أحدهما
لا تعيين الحجة عن اللاحجة ، كما نزلناها عليه ، ويؤيده أخبار [٢] العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية
المخالف من