responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 457

صدوره ، بخلافه.

ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة ، مع نص الإمام عليه‌السلام على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ، فضلاً عمن هو تالي العصمة علماً وعملاً.

ثم قال : وليت شعري ، إن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه؟ مع إنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر.

وأنت خبير بوضوح فساد برهإنّه ، ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأساً ، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعاً ، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلاً ، ولا يكاد يحتاچ في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة ، وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهةً ودلالةً ، ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة ، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضاً.

ومنه قد إنقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضاً ، وإنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعياً بحسب السند والدلالة ، لتعيّن حمله على التقية حينئذ لا محالة ؛ ولعمري إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله ، إلّا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، عصمنا الله من زلل الاقدام والأقلام في كلّ ورطة ومقام.

ثم إن هذا كله إنّما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ، وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ، بناءً على ما هو المشهور من تقدم التوفيق ـ بحمل الظاهر على الأظهر ـ على الترجيح بها ، اللهم إلّا إنّ يقال : أن باب احتمال التورية وأنّ كان مفتوحاً فيما احتمل فيه التقية ، إلّا إنّه

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست