نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 456
إذا لم يكن المرجح
الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، وأما إذا كان من مرجحاته بأحد
المناطين ، فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين
المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة ، مع كون الآخر
راجحاً بحسبها ، بل هو أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا محيص من ملاحظة الراجح من
المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج ، على الترجيح بينهما مع
المزاحمة ، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير
، فلا تغفل.
وقد أورد بعضٍ أعاظم تلاميذه [١] عليه بإنتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور
، فإنّه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ، مع حمل أحدهما على
التقية ، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لإنّه إلغاء لاحدهما أيضاً
في الحقيقة.
وفيه ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان إنّه
التزم قدسسره في مورد
الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور ، امّا للعلم بصدورهما ، وإما
للتعبد به فعلاً ، مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبداً تساويهما
بحسب دليل التعبد بالصدور قطعاً ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلاً
بالمتعارضين ، بل ولا بأحدهما ، وقضية دليل العلاج ليس إلّا التعبد بأحدهما
تخييراً أو ترجيحاً.
والعجب كلّ العجب إنّه رحمهالله لم يكتف بما أورده من النقض ، حتى ادعى
استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به ، وبرهن عليه بما حاصله
امتناع التعبد بصدور الموافق ، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله ، وبين صدوره
تقية ، ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهةً ، كما إنّه لا يعقل التعبد
بالقطعي الصدور الموافق ، بل الأمر في الظني الصدور أهون ، لاحتمال عدم
[١] وهو الشيخ
المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي ( طاب ثراه ). راجع بدائع الأفكار / ٤٥٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 456