نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 45
سادسها
: إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة
الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين
الموضوع له.
وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على
الحقيقة والمجاز. إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ؛ لمنع الغلبة أولاً ،
ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانياً.
وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد ،
فأصالة البراءة في مثل ( أَكرم كلّ عالم ) تقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى [١] عنه المبدأ قبل الإِيجاب ، كما أن قضية
الاستصحاب وجوبه لو كان الإِيجاب قبل الانقضاء.
فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أن الأقوال
في المسألة وأنّ كثرت ، إلّا إنّها حدثت بين المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين
بين المتقدّمين ، لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ، أو بتفاوت
ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإِشارة [٢]
إلى إنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال
على ما هو المختار ، وهو اعتبارٍ التلبس في الحال ، وفاقاً لمتأخري الأصحاب والاشاعرة
، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ،
وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه ، كالمتلبس به في الاستقبال ، وذلك لوضوح أن مثل
: القائم والضارب والعالم ، وما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن
متلبساً بالمبادىء ، وأنّ كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصحّ سلبها عنه ،
كيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد
عليه في حال تلبسه بالقعود ، بعد انقضاء تلبسه بالقيام ، مع وضوح التضاد بين
القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى.