نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445
الظهور في الخبر
المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبارٍ السند ولا الظهور ، كما لا
يخفى ، فتكون هذه الإخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة
، فافهم.
وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها
توفيقاً بينها وبين الإطلاقاًت ، امّا على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا
، هذا ثم إنّه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضاً في أخبار المرجحات ، وهي آبية
عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل )؟
كما لا يخفى.
فتلخص ـ مما ذكرنا ـ أن إطلاقاًت
التخيير محكمة ، وليس في الإخبار ما يصلح لتقييدها.
نعم قد استدل على تقييدها ، ووجوب
الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
وفيه أن دعوى الاجماع ـ مع مصير مثل
الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في
ديباجة الكافي : ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير ـ مجازفة.
ومنها
[٢] :
إنّه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً ،
بل ممتنع قطعاً.
وفيه إنّه إنّما يجب الترجيح لو كانت
المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية
بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ،
وهو قبيح كما هو واضح ، هذا.
مضافاً إلى ما هو في الإِضراب من الحكم
بالقبح إلى الامتناع ، من أن
[١] حكاه الشيخ (ره)
عن كلام جماعة / فرائد الأصول ٤٦٩ ، المرجحات الخارجية ، من الخاتمة في التعادل
والتراجيح.
[٢] استدل به المحقق
القمي (ره) قوانين الأصول ٢ / ٢٧٨ ، في قانون الترجيح من الخاتمة.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445