نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 442
تنهض حجة على
التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييراً أو
تعييناً ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ،
بل ربما ادعي الاجماع [١]
أيضاً على حجية خصوص الراجح ، واستدل عليه بوجوه أُخر أحسنها الأخبار ، وهي على
طوائف :
منها
: ما دلّ على التخيير على الإِطلاق ،
كخبر [٢] الحسن بن
الجهم ، عن الرضا عليهالسلام
: ( قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق ، قال
: فإذا لم يعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت ). وخبر [٣] الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ( إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم
ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم فترد عليه ). ومكاتبة [٤] عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام ( اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في ركعتي
الفجر ، فروى بعضهم : صلِّ في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلها إلّا في الأرض ،
فوقع عليهالسلام : موسع عليك
بأية عملت ) ومكاتبة الحميري [٥]
إلى الحجّة عليهالسلام ـ إلى أن
قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليهالسلام
ـ ( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً ) إلى غير ذلك من الإطلاقاًت.