نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 441
يكن أحدهما معلوم
الاهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه [١]
في مسألة الضد ، وإلاّ فالتعيين ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما
دلّ على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير الالزامي ، وإلاّ فلا
بأس بأخذه والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفاً ، فافهم.
هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات ،
لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضية ما يتراءى
مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد
عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو
فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة ، مع أن في الجمع كذلك أيضاً طرحا للأمارة أو
الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، وقد عرفت أن
التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين ، وفي السندين إذا كانا ظنيين ، وقد
عرفت أن قضية التعارض إنّما هو سقوط المتعارضين في خصوص كلّ ما يؤديان إليه من
الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما
عليها كذلك بلا دليلٍ يساعد عليه من عقل أو نقل. فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان
الجمع هو إمكانه عرفاً ، ولا ينافيه الحكم بإنّه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه ، فإن
أولويته من قبيل الأولويّة في أُولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام.
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين
الأمارات ، إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلاّ فربما يَّدعى الإجماع على
عدم سقوط كلاّ المتعارضين في الأخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار.
ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم
[١] لم يتقدم منه ـ قدسسره ـ في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال من
هذه الحيثية ، نعم له تفصيل في تعليقته على الرسالة ، راجع حاشية فرائد الأصول / ٢٦٩
، عند قوله : اعلم أنّ منشأ الاهمية تارةً ... الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 441