نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 440
الطريقية ، كما هو
كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقاً إلّا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم
بكذب أحدهما مانعاً عن حجيته ،
وأما بناءً على حجيتها من باب السببية
فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها
إلّا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبارٍ غير السند منها ، وهو بناءً العقلاء
على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره
هو بناؤهم أيضاً ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو
لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
وأما لو كان المقتضي للحجية في كلّ واحد
من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى
وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكماً غير إلزامي ،
فإنّه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما
فيه الاقتضاء ، إلّا أن يقال بأن قضية اعتبارٍ دليل الغير الالزامي أن يكون عن
اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ، ويحكم فعلاً بغير الإلزامي ، ولا
يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي ، لكفاية عدم تمامية علّة الإلزامي في
الحكم بغيره.
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً
لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام ، لا
مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به. وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وأنّ كان
واضحاً ، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلّا إنّه
لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلاً عن
الظاهرية ، كما مرّ تحقيقه [١].
وحكم التعارض بناءً على السببية فيما
كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم