نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 438
أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما
قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعينّ ولو كان الآخر أظهر. ولذلك تقدم
الأمارات المعتبرة على الأُصول الشرعية ، فإنّه لا يكاد يتحير أهل العرف في
تقديمها عليه بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلاً ، بخلاف العكس فإنّه
يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه [١] في أواخر الاستصحاب.
وليس [٢] وجه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم
كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ؛ وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى
أدلتها وشارحة لها ، وإلاّ كانت أدلتها أيضاً دالّة ـ ولو بالالتزام ـ على أن حكم
مورد الاجتماع فعلاً هو مقتضى الأصل لا الأمارة ، وهو مستلزم عقلاً نفي ما هو قضية
الأمارة ، بل ليس مقتضى حجيتها إلّا نفي ما قضيته عقلاً من دون دلالة عليه لفظاً ،
ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له إلّا على الحكم الواقعي ، وقضية حجيتها ليست
إلّا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافي عقلاً للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل
، هذا مع احتمال أن يقال : إنّه ليس قضية الحجية شرعاً إلّا لزوم العمل على وفق
الحجة عقلاً وتنجز الواقع مع المصادفة ، وعدم تنجزه في صورة المخالفة.
وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو
وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً ، كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم
الأصل ، حيث إنّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم
احتمال خلافه ، كيف؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله ، فافهم وتأملّ جيداً.
فانقدح بذلك إنّه لا تكاد ترتفع غائلة
المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة ، إلّا بما أشرنا سابقاً وآنفاً ، فلا تغفل
، هذا ولا تعارض أيضاً إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر
مع النص أو الأظهر ، مثل