نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 437
المقصد الثامن
في تعارض
الادلة والامارات
فصل
التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة
بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن علم
بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً. وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد
تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة ، بأن يكون أحدهما
قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر ، مقدماً [١] كان أو مؤخراً. أو كانا على نحو إذا
عرضنا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة
المتكفلة لبيان أحكام الموضوعاًت بعناوينها الأولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر
والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث
يقدم في مثلهما الادلة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً ويتفق في غيرهما ،
كما لا يخفى.
[١] خلافاً لما يظهر
في عبارة الشيخ من اعتبارٍ تقدم المحكوم ، راجع فرائد الأصول ٤٣٢ ، التعادل
والترجيح ، عند قوله وضابط الحكومة .. الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 437