نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 433
بعد الفراغ عنه ،
وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة
تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعاًت ، لتخصيص
دليلها بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه
بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جداً لو
قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا
يخفى.
وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم
عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ،
واختصاصها بغير الأحكام إجماعاً لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ،
هذا مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى
الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ، وقوّة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟
وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجباً لكون نقض اليقين باليقين
بالحجة على خلافه ، كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون ـ هاهنا أيضاً
ـ من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص.
فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإن
المشكوك مما كانت له حالة سابقة وأنّ كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوإنّه
الواقعي ، إلّا إنّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر
من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدالّ على
حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضاً ، فافهم.
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر
بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفاً ،
والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله على محمد وآله باطناً وظاهراً.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 433