نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 432
الاستصحاب بوجه لكان
الاستصحاب المسببي جارياً ، فإنّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركإنّه وعموم خطابه
[١].
وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من
الآثار للآخر ، فالاظهر جريإنّهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية
للتكليف الفعلّي المعلوم إجمالاً ، لوجود المقتضي إثباتاً وفقد المانع عقلاً.
أما وجود المقتضي ، فلاطلاق الخطاب
وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإِجمال ، فإن قوله عليهالسلام في ذيل بعضٍ أخبار الباب : ( ولكن تنقض
اليقين باليقين ) [٢]
لو سلّم إنّه يمنع [٣]
عن شمول قوله عليهالسلام
في صدره : ( لا تنقض اليقين بالشك ) لليقين والشك في أطرافه ، للزوم المناقضة في
مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّي والإِيجاب الجزئي ، إلّا إنّه لا يمنع
عن عموم النهي في سائر الإخبار مما ليس فيه الذيل ، وشموله لما في أطرافه ، فإن
إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.
وأما فقد المانع ، فلأجل أن جريان
الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهو ليس بمحذور لا شرعاً
ولا عقلاً.
ومنه قد انقدح عدم جريإنّه في أطراف
العلم بالتكليف فعلاً أصلاً ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلاً ، ففي
جريإنّه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى.
تذنيب
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال
الإِشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ
[١] في نسخة « أ »
سقط من هنا إلى بداية المقصد الثامن.
[٣] هذا ردّ لوجه
منع الشيخ عن جريان الاستصحابين ، راجع فرائد الأصول ٤٢٩ ، خاتمة الاستصحاب ،
القسم الثّاني من تعارض الاستصحابين عند قوله : بل لأن العلم الإِجمالي هنا ..
الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 432