نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 424
عدم المعرفة بمراعاة
الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإِجمال ، إلّا إذا
علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.
الثالث
عشر : إنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب
في مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الإِشكال والكلام فيما إذا خصّص في
زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
والتحقيق أن يقال : إن مفاد العام ،
تارةً يكون ـ بملاحظة الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ،
وأخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام. وكذلك مفاد مخصصه ،
تارةً يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ، وأُخرى على نحو يكون
مفرداً ومأخوذاً في موضوعه.
فإن كان مفاد كلّ من العام والخاص على
النحو الأوّل ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، لعدم دلالة
للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدالّ
على ثبوت الحكم له في الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ،
فلا مجال إلّا لاستصحابه.
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما
إذا كان مخصصاً له من الأوّل ، لما ضرَّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان
استمراد حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التمسك ب (أَوْفُوا
بِالْعُقُود ِ)[١] ولو خصّص
بخيار المجلس ونحوه ، ولا يصحّ التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أولّه ، فافهم.
وإن كان مفادهما على النحو الثّاني ،
فلا بدّ من التمسك بالعام بلا كلام ،