نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 421
فإنّه يقال : نعم ، ولكنه إذا كان بلحاظ
إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض إنّه لحاظ إضافته إلى الآخر ، وإنّه حدث في
زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة
ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين.
فانقدح إنّه لا مورد ها هنا للاستصحاب
لاختلال أركإنّه لا إنّه مورده ، وعدم جريإنّه إنّما هو بالمعارضة ، كي يختص بما
كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلاّ كان الاستصحاب فيما له الأثر جارياً.
وأما لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضاً
امّا يكون الأثر المهمّ مترتباً على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن
، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو
طرفه ، كما تقدم.
وإما يكون مترتباً على ما إذا كان متصفاً
بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلاً ، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى
، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقاً فيهما.
وإما يكون مترتباً على عدمه الذي هو
مفاد ليس التامة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً
، لاتصال زمان شكه بزمان يقينه ، دون معلومه لانتفاء الشك فيه في زمان ، وإنما
الشك فيه بإضافة زمإنّه إلى الآخر ، وقد عرفت جريإنّه فيهما تارةً وعدم جريإنّه
كذلك أُخرى.
فانقدح إنّه لا فرق بينهما ، كان
الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين ،
فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشىء ة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من
التقدم ، أو أحد ضديه وشك فيها ، كما لا يخفى.
كما انقدح إنّه لا مورد للاستصحاب أيضاً
فيما تعاقب حالتان متضادتان
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 421