نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 420
بمورد للاستصحاب ،
فيما كان الأثر المهمّ مترتباً على ثبوته [ للحادث ، بأن يكون الأثر الحادث ] [١] المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم
اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى ]
[٢]. وكذا فيما
كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وأنّ كان على يقين منه في آن قبل
زمان اليقين بحدوث أحدهما ، لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان
يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
وبالجملة [٣] كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين
بحدوث أحدهما زمانان : أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي
يكون ظرفا للشك في إنّه فيه أو قبله ، وحيث شك في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر لم
يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون
رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
لا يقال : لا شبهة في اتصال مجموع
الزمانين بذاك الآن ، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره على الآخر ،
مثلاً إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين من حدوث
أحدهما بلا تعيين في ساعة أُخرى بعدها ، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة ، كان زمان
الشك في حدوث كلّ منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ، كما لا يخفى.
[٣] وأنّ شئت قلت :
إن عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين ، وأنّ كان في الساعة الأولى منهما مشكوكاً ،
إلّا إنّه حسب الفرض ليس موضوعاً للحكم والأثر ، وإنما الموضوع هو عدمه الخاص ،
وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة الأُولى المتصلة بزمان يقينه ،
أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، ولابد منه في صدق
: لا تنقض اليقين بالشك ، فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان
حدوث الآخر إلّا على الأصل المثبت فيما دار الأمر بين التقدم والتأخر ، فتدبرّ ، منه
( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 420