نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 419
الحادي
عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك
في أصل تحقق حكم أو موضوع.
وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد
القطع بتحققه وحدوثه في زمان :
فإن لو حظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان ،
فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل ، وترتيب آثاره ؛ لا آثار
تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليه مثبتاً إلّا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك
في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفاً ، كما لا تفكيك بينهما واقعاً
، ولا آثار حدوثه في الزمان الثّاني ، فإنّه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها
بذا ك الاستصحاب ، بناءً على إنّه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم
الوجود في السابق.
وإن لو حظ بالإضافة إلى حادث آخر علم
بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت
متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ :
فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما
بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، لا للآخر ولا له بنحو آخر ، فاستصحاب عدمه
صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كلّ منهما كذلك ، أو لكلّ من أنحاء
وجوده ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب
العدم في آخر ، لتحقق أركإنّه في كلّ منهما. هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتباً على
وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.
وأما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً
بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد ها هنا للاستصحاب ،
لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب.
وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر
، فالتحقيق إنّه أيضاً ليس
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 419