نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 416
لزومه له ، أو
ملازمته معه بمثابة عد أثره أثراً لهما ، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون
نقضاً ليقينه بالشك أيضاً ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً ، فافهم.
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب
وسائر الأُصول التعبدية وبين الطرق والأمارات ، فإن الطريق أو الامارة حيث إنّه
كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه ، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته
ويشير إليها ، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ، وقضيته
حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنّه لا بدّ من
الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، ولا دلالة له إلّا على التعبد
بثبوت المشكوك بلحاظ أثره ، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبارٍ المثبت منه ،
كسائر الأصول التعبدية ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثراً له لخفائها ، أو لشدة
وضوحها وجلائها ، حسبما حققناه.
الثامن
: إنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على
المستصحب ، بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق
ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً ، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته ، أو
بملاحظة بعضٍ عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فإن الأثر في الصورتين
إنّما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه ، لغيره مما
كان مبايناً معه ، أو من أعراضه مما كان محمولاً عليه بالضميمة كسواده مثلاً أو
بياضه ، وذلك لأن الطبيعي إنّما يوجد بعين وجود فرده ، كما أن العرضي كالملكية
والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ
الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا
يكون بمثبت كما توهّم [١].
[١] المتوهم هو
الشيخ (ره) في الأمر السادس من تنبيهات الاستصحاب عند قوله لا فرق في الأمر
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 416