نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 414
مقامه ـ في ذب إشكال
[١] تغاير
الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثّاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه
، من أن الحكم ثابت للكليّ ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ،
حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به
كذلك ، بل لا بدّ من تعلقه بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة
أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة ، فافهم.
وأما ما أفاده من الوجه الأوّل [٢] ، فهو وأنّ كان وجيها بالنسبة إلى
جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلّا إنّه غير مجد في حق غيره من
المعدومين ، ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً
، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلّا أن الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشك ، لا
إنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شك ، وهذا واضح.
السابع
: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو
إنشاءً حكم مماثل للمستصحب في إستصحاب الأحكام ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعاًت ،
كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية ،
وإنما الإِشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية
عادية كانت أو عقلية ، ومنشؤه أن مفاد الأخبار : هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به
وحده؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو
العادية؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من
الأثر ولو بالواسطة؟ بناءً على