نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 412
باستصحاب حلّيّته
المطلقة.
قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان
قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلّق بعده ؛ ضرورة إنّه كان مغيّاً بعدم
ما علق عليه المعلّق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلاً عن
الاستصحاب ؛ لعدم المضادّة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع
قبل بلا منافاة أصلاً ، وقضية ذلك انتفاء الحكم [١] المطلق بمجرد ثبوت ما علّق عليه
المعلّق ، فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك في
حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه ، شك في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضاً ،
فيكون الشك في حلّيته أو حرمته فعلاً بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشك في بقائه
على ما كان عليه من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة
بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيته المغيّاة حرمته فعلاً بعد غليإنّه وانتفاء
حليته ، فإنّه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى
بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت ولا تغفل [٢].
السادس
: لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقّن من
أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه
الشريعة ، لعموم أدلّة الاستصحاب ، وفساد توهّم اختلال أركإنّه فيما كان
[٢] كي لا تقول في
مقام التفصي عن إشكال المعارضة : إن الشك في الحليّة فعلاً بعد الغليان يكون مسبّباً
عن الشك في الحرمة المعلَّقة ، فيشك بإنّه لا ترتّب بينهما عقلاً ولا شرعاً ، بل
بينهما ملازمة عقلاً ، لما عرفت من أن الشك في الحليّة أو الحرمة الفعليين بعده
متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة ، وأنّ قضية الاستصحاب حرمته فعلاً ،
وانتفاء حلّيته بعد غليإنّه ، فإن حرمته كذلك وأنّ كان لازماً عقلاً لحرمته
المعلقة المستصحبة ، إلّا إنّه لازم لها ، كان ثبوتها بخصوص خطاب ، أو عموم دليل
الاستصحاب ، فافهم منه ( قدسسره
).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 412