نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 409
من القسم الثّاني ،
وإذا شك في إنّه شرع في أُخرى مع القطع بإنّه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ،
كما لا يخفى.
هذا في الزمان ونحوه من سائر
التدريجيات.
وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً
يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه
من جهة أُخرى ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد [١]
به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله.
فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد ،
فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار الذي قيد به الصوم مثلاً ، فيترتب عليه
وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس
المقيد ، فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان فيجب ،
فتأمل.
وإن كان من الجهة الأخرى ، فلا مجال
إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفاً لثبوته لا قيداً مقوماً
لموضوعه ، وإلاّ فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنّه غير ما
علم ثبوته له ، فيكون الشك في ثبوته له ـ أيضاً ـ شكّاً في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه
، لا في بقائه.
لا يقال : إن الزمان لا محالة يكون من
قيود الموضوع وإن أُخذ ظرفاً لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو
المناط لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.
فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في
تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل ، وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في
أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان
الأوّل ، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثّاني ، فلا يكون مجال
إلّا لاستصحاب ثبوته.