responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 408

منه جزء إلّا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ، إلّا إنّه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وأنّ تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفاً وأنّ انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقاً أو عرفاً ، ويكون رفع اليد عنها ـ مع الشك في استمرارها وانقطاعها ـ نقضاً. ولا يعتبر في الاستصحاب ـ بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته ـ غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعاً هذا. مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة ـ في الأين وغيره ـ إنّما هو في الحركة القطعية ، وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان ، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ، فإنّه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمراً.

فانقدح بذلك إنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب مالهما من الآثار. وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو إنّه بعد في البين. وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره ، كما في نبع الماء وجريإنّه ، وخروج الدم وسيلإنّه ، فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في إنّه بقي في المنبع والرحم فعلاً شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما ، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ ، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جارياً ، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريإنّه من جهة الشك في حدوثه ، ولكنه يتخيل بإنّه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب ، بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.

ثم إنّه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي ، امّا يكون من قبيل استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه ، فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها ، صحّ فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة ، كان

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست