نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 403
الحاصلة بمجرد الجعل
والإنشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي إحدى
المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب ، بل بأسباب أخر كالتَّعَمُّم
والتَّقَمُّص والتَّنَعُّل ، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك ، وأين هذه من
الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟
وأما الدفع : فهو أن الملك يقال
بالاشتراك على ذلك ، ويسمى بالجدة أيضاً ، واختصاص شيء بشيء خاص ، وهو ناشىء امّا من
جهة إسناد وجوده إليه ، ككون العالم ملكاً للباري جل ذكره ، أو من جهة الاستعمال
والتصرف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه ، أو من جهة إنشائه
والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد
البيع شرعاً وعرفاً.
فالملك الذي يسمى بالجدة أيضاً ، غير
الملك الذي هو اختصاص خاص ناشىء من سبب اختياريّ كالعقد ، أو غير اختياري كالإرث ،
ونحوهما من الأسباب الاختياريّة وغيرها ـ فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق الملك على
مقولة الجدة أيضاً ، والغفلة عن أنّه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة
الخاصة الإشراقيّة كملكه تعالى للعالم ، أو المقولية كملك غيره لشيء بسبب من تصرف
واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها [١]
من الأعمال ، فيكون شيء ملكاً لاحد بمعنى ، ولآخر بالمعنى الآخر ، فتدبر.
إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ، فقد
عرفت إنّه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان
عليه من الدخل ، لعدم كونه حكماً شرعياً ، ولا يترتب عليه أثر شرعيّ ، والتكليف
وأنّ كان مترتباً عليه إلّا إنّه ليس بترتب شرعي ، فافهم.