نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 402
للمأمور به ـ إلّا بتبع
ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيداً بأمر آخر ، وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما
كاد اتصف بالجزئية أو الشرطيّة ، وأنّ أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطيّة ، وجعل
الماهية واختراعها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها ،
فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر
بها. فالجزئية للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر
به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلاً ، وأنّ اتصف
بالجزئية أو الشرطيّة للمتصور أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى.
وأما
النحو الثالث : فهو كالحجية
والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقيّة والزوجية والملكية إلى غير ذلك ، حيث
إنّها وأنّ كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها ـ
كما قيل ـ ومن جعلها بإنشاء أنفسها ، إلّا إنّه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من
مجرد جعله تعالى ، أو من بيده الأمر من قبله ـ جل وعلا ـ لها بإنشائها ، بحيث
يترتب عليها آثارها ، كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق
والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار ،
ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصحّ إعتبارها إلّا بملاحظتها ، وللزم أن لا يقع ما
قصد ، ووقع ما لم يقصد.
كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة
انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها ، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التصرفات ، ولا
الزوجية من جواز الوطئ ، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات.
فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات
إنّما تكون مجعولة بنفسها ، يصحّ انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة
بتبعه ومنتزعة عنه.
وهم
ودفع : امّا الوهم [١] : فهو أن الملكية كيف جعلت من
الاعتبارات
[١] انظر شرح
التجريد ٢١٦ ، المسألة الثامنة في الملك.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 402