نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 401
سبب التكليف وشرطه
ومانعه ورافعه ، حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخّر
عنها ذاتاً ، حدوثاً أو ارتفاعاً ، كما أنّ اتصافها بها ليس إلّا لأجل ما عليها من
الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً ، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها من ربط [١] خاص ، به كانت مؤثرة [٢] في معلولها ، لا في غيره ، ولا غيرها
فيه ، وإلاّ لزم أن يكون كلّ شيء مؤثراً في كلّ شيء ، وتلك الخصوصية لا يكاد يوجد
فيها بمجرد إنشاءً مفاهيم العناوين ، ومثل قول : دلوك الشّمس سبب لوجوب الصلاة
إنشاءً لا إخباراً ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاءً السببيّة له ،
من كونه واجداً لخصوصيةٍ مقتضية لوجوبها أو فاقداً لها ، وأنّ الصلاة لا تكاد تكون
واجبةً عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ، ومعه تكون واجبة لا محالة
وأنّ لم ينشأ السببية للدُّلوك أصلاً.
ومنه انقدح أيضاً ، عدم صحة انتزاع
السببيّة له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده ، لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.
نعم لا بأس باتّصافه بها عناية ، واطلاق
السبب عليه مجازاً ، كما لا بأس بأن يُعَبِّر عن إنشاءً وجوب الصّلاة عند الدلوك ـ
مثلاً ـ بإنَّه سبب لوجوبها فكنّي به عن الوجوب عنده.
فظهر بذلك إنّه لا منشأ لانتزاع السببية
وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف ، إلّا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كلّ فيه
على نحو غير دخل الآخر ، فتدبرّ جيداً.
وأما
النحو الثّاني : فهو كالجزئية
والشرطية والمانعية والقاطعية ، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه ، حيث إنَّ
اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة
أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شيء بذلك ـ أيّ كونه جزءاً أو شرطاً