نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 400
إطلاق الحكم عليه في
كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى.
وكذا لا وقع للنزاع في إنّه محصور في أُمور
مخصوصة ، كالشرطية والسببية والمانعية ـ كما هو المحكي عن العلامة ـ أو مع زيادة
العلّية والعلامية ، أو مع زيادة الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة
غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره [١]
ـ أو ليس بمحصور ، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو
لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ؛ ضرورة إنّه لا وجه للتخصيص بها بعد
كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع إنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو
عملية للنزاع في ذلك ، وإنما المهمّ في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في إنّه مجعول
تشريعاً بحيث يصحّ انتزاعه بمجرد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنّما هو منتزع
عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله.
والتحقيق أن ما عُدّ من الوضع على
أنحاء.
منها
: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصلاً
، لا استقلالاً ولا تبعاً ، وأنّ كان مجعولاً تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذلك.
ومنها
: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي
إلّا تبعاً للتكليف.
ومنها
: ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه ،
وتبعاً للتكليف بكونه منشأً لانتزاعه ، وأنّ كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله ،
وكون التكليف من آثاره وأحكامه ، على ما يأتي الإِشارة إليه.
أما
النحو الأوّل : فهو كالسببيّة
والشرطيّة والمانعيّة والرافعية لما هو
[١] الآمدي ،
الأحكام في أُصول الأحكام / ٨٥ ، في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 400