responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40

هنا ) [١]. وما عن المسالك [٢] في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق.

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعاً من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضاً أو عرضيا ـ كالزوجية والرّقيّة والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ، كان محلّ النزاع وأنّ كان جامداً ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.

ثانيها : قد عرفت إنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلّا إنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريإنّه في اسم الزمان ، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟

ويمكن حل الإِشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.

ثالثها : إنّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام للمبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها ، على اختلافها.

إزاحة شبهة :

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا


[١] أيضاًح الفوائد ٥٢:٣ ، أحكام الرضاع.

[٢] المالك ١ / ٤٧٥، كتاب النكاح.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست