نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 399
ولا يذهب عليك أنّه بضميمة عدم القول
بالفصل قطعاً بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعم الدليل وتمّ.
ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار [١] : ( فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم
فليس عليك ) يؤيد ما استظهرنا منها ، من كون الحكم المغيّا واقعياً ثابتاً للشيء
بعنوإنّه ، لا ظاهرياً ثابتاً له بما هو مشتبه ، لظهوره في إنّه متفرع على الغاية
وحدها ، وإنّه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيّا ، كما لا
يخفى على المتأمل.
ثم إنك إذا حقّقت ما تلونا عليك مما هو
مفاد الأخبار ، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال ، والنقض والإبرام فيما
ذكر لها من الاستدلال.
ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع ، وإنّه
حكم مستقل بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه تفصيل ، حتى
يظهر حال ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل.
فنقول وبالله الاستعانة :
لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف
والوضع مفهوماً ، واختلافهما في الجملة مورداً ، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو
الشرطيّة ومفهوم مثل الإِيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.
كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم
الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، بداهة أن الحكم وأنّ لم يصحّ تقسيمه إليهما ببعض
معانيه ولم يكد يصحّ إطلاقه على الوضع ، إلّا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما
وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى ، مما [٢]
لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة