نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 398
عليه.
ومنها
: قوله عليهالسلام
: ( كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر ) [١]
وقوله عليهالسلام : ( الماء
كله طاهر حتى تعلم إنّه نجس ) [٢]
وقوله عليهالسلام : ( كلّ شيء
حلال حتى تعرف إنّه حرام ) [٣].
وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على
الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنّما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع
واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ، ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه ، لا لتحديد
الموضوع ، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حلّيته ، وذلك
لظهور المغيّا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها ، لا بما هي مشكوكة الحكم ،
كما لا يخفى ؛ فهو وأنّ لم يكن له بنفسه مساسٌ بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلّا إنّه
بغايته دلّ على الاستصحاب ، حيث إنّها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهراً
ما لم يعلم [٤]
بطروء ضدّه أو نقيضه ، كما إنّه لو صار مغيّاً لغاية ، مثل الملاقاة بالنجاسة أو
ما يوجب الحرمة ، لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعاً ، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا
بغايته دلالة على الاستصحاب.
ولا يخفى إنّه لا يلزم على ذلك استعمال
اللفظ في معنيين أصلاً ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع
وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم
الواقعي للاشياء أصلاً ، مع وضوح ظهور مثل ( كلّ شيء حلال ، أو طاهرٌ ) في إنّه
لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولّية ، وهكذا ( الماء كله طاهر ) ، وظهور الغاية
في كونها حداً للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً.
[١] المقنع / ٥ ،
الهداية ، ١٣ ، الباب ١١ ، مع اختلاف في الالفاظ.
[٢] الكافي ٣ / ص ١
وفيه الماء كله طاهر حتى يعلم إنّه قذر.
[٣] الكافي : ٥ / ٣١٣
الحديث ٤٠ باب النوادر من كتاب المعيشة مع اختلاف يسير.