نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 397
يقينه ، فإن الشك لا
ينقض اليقين ) أو ( فإن اليقين لا يدفع بالشك ) [١].
وهو وأنّ كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره
في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد
زمانهما ، إلّا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة
اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من
الاتّحاد ، فافهم.
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن الشك لا
ينقض ... إلى آخره ). هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحدٍ من
أخبار الباب [٢].
ومنها
: خبر الصفار [٣] ، عن علي بن محمد القاساني ، ( قال :
كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟
فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ) حيث دلّ على أن اليقين
ب ( شعبان ) [٤]
لا يكون مدخولاً بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرع [ عليه ] [٥] عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.
وربما يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة
في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وإنّه
لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من
الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل [٦]
لذلك من الباب تجده شاهداً