نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 396
بالركعة الرابعة
سابقاً والشك في إتيإنّها.
وقد أشكل [١] بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة
، ضرورة أنّ قضيته إضافة ركعة أُخرى موصولة ، والمذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد
التسليم مفصولة ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علّمه الإمام
عليهالسلام من الاحتياط
بالبناء على الأكثر ، والإِتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.
ويمكن ذبه[٢] بأنَّ الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة
اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الإِتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيإنّها
مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره
، وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتى بها مفصولةً ، فافهم.
وربّما أُشكل أيضاً ، بإنّه لو سلّم دلالتها
على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ، لا العامة
لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل ، ومرجع الضمير فيها هو
المصلّي الشاك.
وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح ،
وأنّ كان يؤيّده تطبيق قضيّة ( لا تنقض اليقين ) وما يقاربها على غير مورد.
بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أنّ
مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من
الخصوصيّة ، وأنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة.
ومنها
قوله [٣] : ( من كان
على يقين فأصابه شك فليمض على
[١] المستشكل هو
الشيخ الانصاري قدسسره
فرائد الأصول ٣٣١.