نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 395
ثم إنّه لا يكاد يصحّ التعليل ، لو قيل
باقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، كما قيل [١]
، ضرورة أن العلة عليه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإِجزاء وعدم
إعادتها ، لا لزوم النقض من الإِعادة كما لا يخفى ، اللهم إلّا أن يقال : إن
التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، بتقريب أن
الإِعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم
حرمته شرعاً ، وإلاّ للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعاً
أو عقلاً ، فتأمل [٢].
ولعل ذلك مراد من قال [٣] بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه
التعليل ، مع إنّه لا يكاد يوجب الإِشكال فيه والعجزُ عن التفصي عنه ـ إشكالاً في
دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإن لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة
اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيداً.
ومنها
: صحيحة ثالثة لزرارة [٤] : ( وإذا لم يدر في ثلاثٍ هو أو في
أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين
بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك
باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات ).
والاستدلال بها على الاستصحاب مبنيٌّ
على إرادة اليقين بعدم الإِتيان
[٢] وجه التأمل أن
اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم
النقض من الإِعادة ، كما لا يخفى ، منه ( قدسسره
) ، أثبتنا هذه التعليقة من « أ و ب ».