نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 393
قال : لانك كنت على
يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فإني قد
علمت إنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو ، فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي
ترى إنّه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل علي إن شككت في إنّه
أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك
، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في
موضع منه ثم رأيته ، وأنّ لم تشك ثم رأيته رطباً ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت
على الصلاة ؛ لانك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك.
وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى
تقريب الاستدلال بقوله : ( فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) في كلاّ الموردين ،
ولا نُعيد.
نعم دلالته في المورد الأوّل على
الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : ( لانك كنت على يقين من طهارتك )
اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر ، فإنّه لو كان المراد منه اليقين
الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاد قاعدة اليقين ،
كما لا يخفى.
ثم إنّه أشكل على الرواية ، بأن
الإِعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [ في النجاسة ] [١] ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشك فيها
، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصحّ أن يعلل عدم الإِعادة بإنّها نقض اليقين بالشك؟
نعم إنّما يصحّ أن يعلل به جواز الدخول
في الصلاة ، كما لا يخفى.
ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإِشكال
إلّا بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلاً