نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 392
لا ما إذا كان
ملحوظاً بنحو المرآتية بالنظر الآلي ، كما هو الظاهر في مثل قضية ( لا تنقض اليقين
) حيث تكون ظاهرة عرفاً في إنّها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل
للمتيقن تعبداً إذا كان حكماً ، ولحكمه إذا كان موضوعاً ، لا عبارة عن لزوم العمل
بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً ، وذلك لسراية الآلية والمرآتية
من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ،
مع عدم دخله فيه أصلاً ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدخل ، فافهم.
ثم إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي
وموضوعه مع الشك قابلاً للتنزيل بلا تصرف وتأويل ، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل
مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم بجعل مثله ـ كما أشير إليه آنفاً ـ كان قضية ( لا تنقض
) ظاهرة في اعتبارٍ الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ، واختصاص المورد
بالاخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصاً بعد ملاحظة إنّها قضية كليّة ارتكازية ، قد
أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل.
ومنها
: صحيحة أُخرى لزرارة [١]
: ( قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلَّمت أثره إلى
أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثم إني ذكرت بعد
ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت إنّه قد
أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال عليهالسلام : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت إنّه
قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئاً فصليت ، فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا
تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟