نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 391
ولو مجازاً ، بخلاف
ما إذا كان هناك ، فإنّه وأنّ لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلّا إنّه صحّ إسناده
إليه مجازاً ، فإن اليقين معه كإنّه تعلق بأمر مستمّر مستحكم قد انحلَّ وانفصم
بسبب الشك فيه ، من جهة الشك في رافعه.
قلت : الظاهر أن وجه الإِسناد هو لحاظ
اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً ، وعدم ملاحظة تعددهما زماناً ، وهو كافٍ عرفاً في
صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل العرف ،
بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض
وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة ) ، فإن الاعتبار في
الاقربية إنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ،
هذا كله في المادة.
وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد
منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها
تحت الاختيار ، سواء كان متعلقاً باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو
بآثار اليقين بناءً على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة إنّه كما لا يتعلق
النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلق بما كان على
يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد [١]
يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوّز له فضلاً عن الملزِم ،
كما توهّم.
لا يقال : لا محيص عنه ، فإن النهي عن
النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره ، لمنافاته مع المورد.
فإنّه يقال : إنّما يلزم لو كان اليقين
ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالي ،
[١] فيه تعريض
بالشيخ قدسسره فرائد الأُصول
/ ٣٣٦ ، عند قوله : ثم لا يتوهم الاحتياج ... الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 391