responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 391

ولو مجازاً ، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنّه وأنّ لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلّا إنّه صحّ إسناده إليه مجازاً ، فإن اليقين معه كإنّه تعلق بأمر مستمّر مستحكم قد انحلَّ وانفصم بسبب الشك فيه ، من جهة الشك في رافعه.

قلت : الظاهر أن وجه الإِسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً ، وعدم ملاحظة تعددهما زماناً ، وهو كافٍ عرفاً في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل العرف ، بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة ) ، فإن الاعتبار في الاقربية إنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة.

وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقاً باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناءً على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة إنّه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد [١] يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوّز له فضلاً عن الملزِم ، كما توهّم.

لا يقال : لا محيص عنه ، فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره ، لمنافاته مع المورد.

فإنّه يقال : إنّما يلزم لو كان اليقين ملحوظاً بنفسه وبالنظر الاستقلالي ،


[١] فيه تعريض بالشيخ قدس‌سره فرائد الأُصول / ٣٣٦ ، عند قوله : ثم لا يتوهم الاحتياج ... الخ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست