نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 390
الأصل فيه ، وسبق :
( فإنّه على يقين ... إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضاً
، فافهم.
مع إنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ،
لقوة احتمال أن يكون ( من وضوئه ) متعلقاً بالظرف لا ب ( يقين ) ، وكان المعنى :
فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين ، وعليه لا يكون الاوسط [١] إلّا اليقين ، لا اليقين بالوضوء ، كما
لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة : لا يكاد يشك في ظهور القضية
في عموم اليقين والشك ، خصوصاً بعد ملاحظة تطبيقها في الإخبار على غير الوضوء أيضاً.
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض ـ وهو ضد الإبرام
ـ إلى اليقين ، ولو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار ، لما يتخيل
فيه من الاستحكام بخلاف الظن ، فإنّه يظن إنّه ليس فيه إبرام واستحكام وأنّ كان
متعلقاً بما فيه اقتضاء ذلك ، وإلاّ لصحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع
ركاكة مثل ( نقضت الحجر من مكإنّه ) ولما صحّ أن يقال : ( انتقض اليقين باشتعال
السراج ) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده ، مع بداهة صحته وحسنه.
وبالجملة : لا يكاد يشك في أن اليقين
كالبيعة والعهد إنّما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة ، فلا
موجب لارادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه
اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات ) بعد تعذر إرادة مثل
ذاك الأمر مما يصحّ إسناد النقض إليه حقيقة.
فإن قلت : نعم ، ولكنه حيث لا انتقاض
لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صحّ
إسناد الانتقاض إليه بوجهٍ